Fiqih Zakat : Tempat Mengeluarkan Zakat Fitrah

Posted on 30 March 2025


Pertanyaan:

Di mana kita harus mengeluarkan zakat Fitrah?

Jawaban:

 

Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahiq di tempat ia berada pada saat terbenamnya matahari di Hari Terakhir dari Bulan Ramadhan, sebab itulah waktu ia terkena kewajiban berzakat.

Yang menjadi patokan di sini adalah keberadaan orang yang dizakati saat maghrib malam hari raya. Jadi apabilah seorang ingin menzakati istrinya atau anaknya yang masih kecil yang berada di kota yang berlainan, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat Fitrah di kotanya, melainkan di daerah tempat istri dan anaknya berada.

Menurut pendapat yang kuat tidak boleh memindahkan zakat keluar dari daerah wajib zakatnya. Jika orang yang wajib ia zakati (seperti istri dan anaknya yang kecil) berada di tempat yang berbeda saat itu, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat untuk mereka di tempatnya sendiri. Akan tetapi, ia bisa mewakilkan kepada orang yang tinggal di sana untuk meniatkan dan membagikan Zakat Fitrah mereka.

Referensi

 

«نهاية الزين» (ص173):

«(وَتجب ‌الْفطْرَة على حر ‌بغروب لَيْلَة فطر عَمَّن تلْزمهُ نَفَقَته وَلَو رَجْعِيَّة إِن فضل عَن قوت ممون)

»فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان» (ص461(

«[‌نقل ‌الزكاة لا يسقط الفرض] الثالثة: ‌نقل ‌الزكاة من موضع رب الملك في ‌الفطرة حال وجوبها [و] من موضع المال حال وجوبها، فيما زكي منه مع وجود الأصناف أو بعضهم فيه إلى غيره، وإن قربت المسافة .. لا يسقط فرضها؛ لأنه حرام؛ لخبر معاذ، ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها، ولو كان من تلزمه فطرته .. فالعبرة ببلد المؤدى عنه؛ لأن الوجوب بسببه؛ لأنها صدقة البدن، هذا إن نقلها المزكي، فإن نقلها الإمام ولو بنائبه .. سقط الفرض؛ لأن له النقل»

«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (4/ 191):

«وَالْعِبْرَةُ فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ الْمَالِيَّةِ بِبَلَدِ الْمَالِ حَالَ الْوُجُوبِ وَفِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ‌بِبَلَدِ ‌الْمُؤَدَّى ‌عَنْهُ اعْتِبَارًا بِسَبَبِ الْوُجُوبِ فِيهِمَا، وَلِأَنَّ نَظَرَ الْمُسْتَحِقِّينَ يَمْتَدُّ إلَى ذَلِكَ فَيُصْرَفُ الْعُشْرُ إلَى مُسْتَحِقِّي بَلَدِ الْأَرْضِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا الْعُشْرُ»

«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (4/ 191(

(‌وَالْأَظْهَرُ ‌مَنْعُ ‌نَقْلِ ‌الزَّكَاةِ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ الَّذِي فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ مُسْتَحِقُّوهَا فَتُصْرَفُ إلَيْهِمْ قَالُوا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» وَلِامْتِدَادِ أَطْمَاعِ أَصْنَافِ كُلِّ بَلْدَةٍ إلَى زَكَاةِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ وَالنَّقْلُ يُوحِشُهُمْ. وَالثَّانِي: الْجَوَازُ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ النَّقْلِ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ كَمَا مَرَّ، وَقِيَاسًا عَلَى نَقْلِ الْوَصِيَّةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنَّذْرِ. وَأَجَابَ الْأَوَّلُ عَنْ الْقِيَاسِ بِأَنَّ الْأَطْمَاعَ لَا تَمْتَدُّ إلَى ذَلِكَ امْتِدَادَهَا إلَى الزَّكَاةِ

بغية المسترشدين

     (مسألة: ي ك): لا يجوز نقل الزكاة والفطرة على الأظهر من أقوال الشافعي، نعم استثنى في التحفة والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلداً واحداً وإن خرج عن السور، زاد ك و ح: فالموضع الذي حال الحول والمال فيه هو محل إخراج زكاته هذا إن كان قارًّا ببلد، فإن كان سائراً ولم يكن نحو المالك معه جاز تأخيرها حتى يصل إليها، والموضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته

«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (ص195):

«(تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد فِي فقرائهم) دلَالَة ظَاهِرَة فِي أهل الْيمن فتقييده بِكُل قَرْيَة من أَيْن ذَلِك على أَن»

الْأَصْحَاب مَعَ القَوْل بِعَدَمِ جَوَاز النَّقْل فِي الِاعْتِدَاد بدفعها إِلَى فُقَرَاء غير بلد المَال طَرِيقَانِ وَقيل قَولَانِ وَقيل يجزىء قطعا بل قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر يجوز النَّقْل قطعا وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنه يجوز النَّقْل إِلَى الْقَرَابَة إِن كَانَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَة جزما لوُجُود الْمَعْنى الَّذِي علل بِهِ من منع النَّقْل فَإنَّا شاهدنا تشوف الْقَرَابَة إِلَى ذَلِك بِشَرْط أَن لَا يكون فِي بلد المَال من اشتدت حَاجته فَإِن اضْطر إِلَى الْأَخْذ دفع إِلَيْهِ فَإِن تساوى الْقَرَابَة وفقير الْبَلَد شرك بَينهم وَالله أعلم قَالَ.