Posted on 16 May 2024
Hukum Nyanyian
Hukum asal nyanyian dan mendengarkannya tanpa disertai alat musik telah menjadi perdebatan ulama. Ahli Irak lebih cenderung kepada haram, sedangkan menurut Imam Syafi`i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah makruh akan tetapi menurut mayoritas ulama Hijaz dan Imam Ghozali hukum aslinya adalah boleh (1).
Tetapi, hukum ini bisa berubah menjadi sunnah atau bahkan haram di beberapa tempat. Imam ghozali memerinci hukum tersebut dan berkata:
Bersenandung , jika dimaksudkan untuk menghibur hati agar bisa lebih giat beribadah maka termasuk thaat, atau untuk tujuan maksiat maka itu termasuk maksiat sedangkan bila dilakukan tanpa tujuan maka termasuk Lahw ( perbuatan sia-sia) yang dimaafkan(2).
Imam Adzru’i mengatakan : “Lagu yang biasa disenandungkan untuk meringankan beban dalam perjalanan atau yang disenandungkan oleh seorang ibu untuk mendiamkan anaknya maka tidak diragukan lagi mengenai bolehnya. Bahkan lagu bisa menjadi sunah jika membuat orang bersemangat untuk berbuat taat. Seperti lagu penyemangat perang dan haji(3).”
Begitu juga Imam Nawawi menghukumi sunah bagi lagu yang biasa disenandungkan untuk meringankan beban perjalanan(4).
Akan tetapi ulama sepakat bahwa mendengar nyanyian menjadi haram jika dinyanyikan oleh wanita bukan mahram atau amrad (lelaki tak berjenggot) seandainya bisa menimbulkan fitnah (kecondongan hati pada wanita / amrad tersebut). Jika tidak takut fitnah maka hukumnya sangat makruh(5).
Sedangkan hukum bernyanyi dengan alat musik adalah haram jika alat musik yang digunakan haram (akan datang pembahasan mengenai alat musik). Akan tetapi Imam Zarkasyi mengatakan bahwa yang haram hanyalah alat musiknya saja sedangkan senandungnya tetap pada hukum asalnya(6).
Hukum Membuat sya’ir dan menyenandungkanya
Sedangkan mengenai hukum membuat syair dan menyenandungkanya, Ulama hampir bersepakat mengenai bolehnya membuat dan menyenandungkan syair yang berisi hal-hal baik.
Imam syafi’i berkata: ”Sya’ir hukumnya seperti perkataan biasa. jika isinya baik maka tentu baik pula dan jika isinya jelek maka tentu jelek... (7)”.
Selain itu syair banyak kita temukan dalam kalam-kalam salaf. Bahkan Rasulullah ﷺ sendiri memiliki beberapa penyair yang biasa membawakan syair untuk beliau baik dengan suruhan Beliau atau dengan inisiatif sendiri, seperti Sahabat Hasan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, Ka`ab bin Malik dan lainnya (8).
Lebih jauh, beberapa ulama bahkan menganjurkan beberapa jenis syair diantaranya adalah Syair yang berisi anjuran untuk berbuat thaat.
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata:” Sesungguhnya semua sya’ir yang berisikan perintah untuk berbuat ta’at, hikmah, akhlaq mulia, zuhud dan lainnya dari segala perbuatan yang baik sebagaimana ajakan untuk ta’at, mengerjakan sunnah dan menjauhi ma’siat, maka hukum sya’ir dan mendengarnya adalah bagian dari kesunnahan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama’”.
Imam Mawardi menyatakan, terdapat dua jenis syair yang dianjurkan yaitu yang mengingatkan pada akhirat dan yang menganjurkan untuk berakhlaq mulia (9).
Bahkan para ulama memperbolehkan syair yang seperti ini untuk dilantunkan di masjid-masjid.
Imam Nawawi berkata: “Tidak apa-apa melantunkan sya’ir di masjid apabila berisikan pujian-pujian kepada Nabi atau Islam, atau berisikan kalam-kalam hikmah, akhlaq-akhlaq mulia, zuhud dan lain-lain dari segala macam kebaikan”(10).
Selain itu ada pula syair yang diharamkan seperti yang berisi cacian pada seorang muslim atau mensifati hal-hal yang diharamkan seperti arak atau sifat-sifat wanita, pujian pada orang dzolim, kebohongan dan lain sebagainya(11).
Hukum Melagukan Al-Qur`an
Ulama sepakat bahwa memperindah suara dan tartil dalam membaca Qur`an adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang datang dari Rasulullah ﷺ, diantaranya :
مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ
“Allah tidak mendengar bagi seorang nabipun seperti mendengarnya Allah kepada nabi yang indah suaranya melantunkan Al Qur`an dan mengeraskan suaranya”. (Mutafaq alaih)(12)
Sedangkan hukum membaca Al Quran dengan ألحان (meliuk-liukan suara). Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat. Imam Mawardi mengharamkanya secara mutlak, baik merusak bacaan atau tidak, sedangkan Imam Syafi`i lebih memilih untuk mentafsilnya, jika bacaan tersebut tidak merusak bacaan Al Quran maka tidak mengapa sedangkan jika merusak maka menjadi haram. Berbeda dengan Imam Ad Darimi yang mengatakan bahwa hukumnya tetap sunah jika tidak merusak bacaan Al Quran, akan tetapi jika merusak bacaan hukumnya menjadi haram. (13).
adapun hukum membaca Al Qur`an dengan disertai tetabuhan atau alat musik maka hukumnya adalah haram jika disertai niat melecehkanya bisa membuat murtad mereka yang melakukanya(14).
Hukum Tarian
Tarian seperti Zapin dan lainnya yang hanya berupa gerakan lurus atau zig-zag diperbolehkan selama tarian tersebut tidak bersifat lemah gemulai dan tidak berlenggak-lenggok. Ini berdasarkan hadits mutafaq ilaih yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ menutupi Sayidatuna Aisyah agar bisa melihat tarian habasyah yang dilakukan di masjid di waktu perayaan id. Sedangkan tarian yang bersifat lemah gemulai maka itu dilarang baik bagi lelaki atau wanita, karena tarian ini menyerupai perbuatan para muhanitsin (banci). Ini adalah pendapat jumhur ulama syafi`iyah, seperti Imam Nawawi dan Al Ghozali berbeda dengan Imam Qofal yang menyatakan bahwa hukum tarian adalah haram.
Meskipun tidak dilarang akan tetapi jika dijadikan pekerjaan atau terlalu sering dilakukan bisa menghilangkan sifat muru`ah yang menyebabkan tidak diterima persaksiannya(15).
Hukum Alat Musik
Dalam pembahasan fiqh alat musik terbagi menjadi tiga :
Hukum secara terperinci
Semua jenis alat musik petik (yang bersenar) haram untuk digunakan begitu juga semua jenis alat musik tiup kecuali terompet peringatan (17).
Akan tetapi sebagian ulama khilaf dalam masalah يَرَاعٍ (Seruling yang biasa dipakai pengembala), Imam Rafi`i, Imam ghozali serta Imam Bulqini cenderung untuk membolehkanya, karena tidak ada dalil yang jelas mengenai pengharamanya. Sedangkan Imam Nawawi dan Imam Baghowi serta sebagian besar ulama lainnya lebih memilih untuk mengharamkanya, karena suaranya bisa melalaikan(18).
Mengenai hukum طَبْول (alat-alat musik tabuh semacam ketimplung, kendang dll), Sebagian Ulama seperti Imam Isnawi mengharamkanya, akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa semua jenis alat musik pukul mubah kecuali satu jenis saja yaitu كُوبَة (gendang yang bagian tengahnya ramping dan kedua ujungnya lebar) (19).
Sedangkan mengenai hukum memukul دفوف (Rebana) maka hampir seluruh ulama sepakat mengenai diperbolehkanya dalam acara nikah dan khitan, baik دفوف tersebut memiliki jalajil (semacam logam bundar yang berbunyi) atau tidak, bahkan Imam Baghowi dan Imam Bulqini menyatakan bahwa memukul دفوف adalah sunah di dalam Nikah(20).
Sebagian Ulama seperti Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi membatasi kebolehan menabuh دفوف hanya dalam acara pernikahan dan Acara khitan saja akan tetapi jumhur ulama memperbolehkanya secara mutlak lebih-lebih dalam hal-hal yang menggembirakan seperti penyambutan Ulama, ied dll(25). Ada juga ulama yang menyatakan bahwa diperbolehkanya menabuh دفوف dengan syarat tidak digabungkan dengan يَرَاعٍ (Seruling gembalaan), seperti Ibn Sholah Jika دفوف digabungkan dengan يَرَاعٍ maka hukumnya menjadi haram, akan tetapi Imam Subki dan Imam Ahmad Ghozali (saudara Imam Ghozali) menentangnya dan menyatakan bahwa keduanya diperbolehkan meskipun digabungkan(21).
Yang sering juga dijadikan permasalahan adalah apakah boleh memukul rebana di masjid-masjid. Sebagian ulama memperbolehkanya untuk acara-acara yang disitu diperbolehkan menabuh دفوف seperti acara pernikahan dll mereka bersandar pada Sabda Rasul :
اعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَافْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ
“Tampakkanlah nikah ini dan lakukanlah di masjid-masjid serta tabuhlah atasnya Rebana “
Diantara Ulama yang menyatakan kebolehan menabuhnya di masjid dalam acara pernikahan dan perayaan kegembiraan lainnya adalah Imam Ibn Hajar dalam Fatawanya. Sedangkan Sayid Bakry dalam I`anahnya lebih condong untuk melarangnya, Beliau mengatakan bahwa yang dianjurkan dilakukan di masjid dalam hadits tersebut hanyalah akad nikah saja sedangkan tabuhan rebana dilakukan diluar masjid(11).
Penutup
Inilah Khilaf antara ulama Syafi`iyah dalam masalah lagu dan alat musik. kita boleh memilih pendapat siapa saja akan tetapi jangan sampai kita menyalahkan mereka yang berbeda pendapat, selama mereka berpegang pada salah satu pendapat ulama yang sudah diakui keilmuannya, apalagi sampai menuduh bid`ah satu sama lain. Karena setiap ulama memiliki dalil-dalil sendiri. Rasul telah bersabda:
اختلاف أمتي رحمة
“Ikhtilaf umatku adalah Rahmat”
Maksud ikhtilaf dalam hadits ini sebagaimana dikatakan dalam kitab Faidhul Qadir adalah Ikhtilaf ulama dalam masalah furu`iyah seperti masalah diatas.
Maka tidak sepantasnya bagi Ulama untuk memperuncing masalah ini dan mempersempit rahmat Allah ﷻ yang luas. Apalagi sampai menuduh bid`ah kepada mereka yang tidak sependapat dengannya dalam masalah furu`iyah, ini adalah hal yang tidak layak dilakukan seorang muslim.
Referensi
(1)الحاوى الكبير ـ الماوردى - (17 / 385)
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِبَاحَةِ الْغِنَاءِ وَحَظْرِهِ ، فَأَبَاحَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ وحَظَرَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِرَاقِ . وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ فِي أَصَحِّ مَا نُقِلَ عَنْهُمْ ، فَلَمْ يُبِيحُوهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَحْظُرُوهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَتَوَسَّطُوا فِيهِ بِالْكَرَاهَةِ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ .
إحياء علوم الدين - (2 / 268)
اعلم أن السماع هو أول الأمر ويثمر السماع حالة في القلب تسمى الوجد ويثمر الوجد تحريك الأطراف إما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب وإما موزونة فتسمى التصفيق والرقص فلنبدأ بحكم السماع وهو الأول وننقل فيه الاقاويل المعربة عن المذاهب فيه ثم نذكر الدليل على إباحته ثم نردفه بالجواب عما تمسك به القائلون بتحريمه
إحياء علوم الدين - (2 / 269)
وقال الشافعي رحمه الله في كتاب آداب القضاء إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته وقال القاضي أبو الطيب استماعه من المرأة التي ليست بمحرم له لا يجوز عند أصحاب الشافعي رحمه الله بحال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب وسواء كانت حرة أو مملوكة وقال قال الشافعي رضي الله عنه صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته وقال وحكى عن الشافعي انه كان يكره الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشتغلوا به عن القرآن وقال الشافعي رحمه الله ويكره من جهة الخبر اللعب بالنرد اكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي ولا أحب اللعب بالشطرنج وأكره كل ما يلعب به الناس لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة وأما مالك رحمه الله فقد نهى عن الغناء وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا ابن سعد وحده وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب وكذلك سائر أهل الكوفة سفيان الثوري وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم فهذا كله نقله القاضي أبو الطيب الطبري
ونقل أبو طالب المكي إباحة السماع من جماعة فقال سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم وقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي وتابعي بإحسان وقال لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهي الأيام المعدودات التي أمر الله عباده فيها بذكره كأيام التشريق ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا اهـ
(2)حواشي الشرواني - (10 / 218(
قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية وإن لم يقصد به شئ فهو لهومعفو عنه اه حلبي قوله: (وبالمد) عبارة المغني وهو بالمد وقد يقصر وبكسر المعجمة رفع الصوت بالشعر.فائدة: الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور اه
(3)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (28 / 285)
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : أَمَّا مَا اُعْتِيدَ عِنْدَ مُحَاوَلَةِ عَمَلٍ وَحَمْلِ ثَقِيلٍ كَحُدَاءِ الْأَعْرَابِ لِإِبِلِهِمْ وَغِنَاءِ النِّسَاءِ لِتَسْكِينِ صِغَارِهِمْ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ ، بَلْ رُبَّمَا يُنْدَبُ إذَا نَشَّطَ عَلَى سَيْرٍ أَوْ رَغَّبَ فِي خَيْرٍ كَالْحُدَاءِ فِي الْحَجِّ وَالْغَزْوِ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ ،
(4)حاشيتا قليوبي - وعميرة - (17 / 71)
قَوْلُهُ : ( وَيُبَاحُ الْحُدَاءُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ الْمُهْمَلِ وَكَسْرِهِ مَعَ الْمَدِّ وَقَبْلَ الْأَلِفِ دَالٌ مُهْمَلَةٌ .وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَنْدُوبٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ : ( مِنْ رَجَزٍ ) بِجِيمٍ قَبْلَهَا مُهْمَلَةٌ وَبَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ نَوْعٌ مِنْ الشِّعْرِ وَقِيلَ الْحُدَاءُ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالشِّعْرِ ، قَوْلُهُ : ( وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَالْمَدِّ فَإِنْ قُصِرَ فَهُوَ ضِدُّ الْفَقْرِ ، وَإِنْ مُدَّ مَعَ الْفَتْحِ فَهُوَ بِمَعْنَى النَّفْعِ ومَحَلُّ كَرَاهَةِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ فِتْنَةٌ كَمَا مَرَّ ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ وَالتَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ حَرَامٌ .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مُطْلَقًا لِإِخْرَاجِهِ عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ وقَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا وَصَلَ بِهِ إلَى حَدٍّ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ ، قَوْلُهُ : ( بِلَا آلَةٍ ) أَمَّا بِهَا فَيَحْرُمُ .وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كَالـزَّرْكَشِيِّ بِحُرْمَةِ الْآلَةِ دُونَهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْهُ ،
المجموع - (20 / 230)
(فصل) وأما الحداء فهو مباح لما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة نام بالوادي حاديان. وروت عائشة رضى الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحه (حرك بالقوم) فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فأعتقت الابل في السير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير. ويجوز استماع نشيد الاعرابي لما روى عمر وبن الشريد عن أبيه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه ثم قال أمعك شئ من شعر أمية بن أبى الصلت فقلت نعم فأنشدته بيتا فقال هيه فأنشدته بيتا آخر فقال هيه، فأنشدته إلى أن بلغ مائة بيت.
(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (43 / 482)
مِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا سَمَاعُهُ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ مَعَ الْآلَةِ .قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَكِنَّ الْقِيَاسَ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ .
أسنى المطالب - (22 / 420)
قَوْلُهُ( الْغِنَاءُ وَسَمَاعُهُ بِلَا آلَةٍ مَكْرُوهٌ ) وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْهُ صِنَاعَةً وَالْقِيَاسُ فِي الْغِنَاءِ الْمَضْمُومِ لِلْآلَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَقَاءُ الْكَرَاهَةِ فِي الْغِنَاءِ وَلَا يَخْفَى تَحْرِيمُهُ حَيْثُ كَانَ السَّمَاعُ مِنْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدَ وَخَشِيَ الْفِتْنَةَ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ فَإِنْ خِيفَ فِتْنَةً فَحَرَامٌ ) وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَالْغَصْبِ وَالصَّدَاقِ وأَفْهَمَ قَوْلُهُ بِلَا آلَةٍ تَحْرِيمَهُ مَعَ الْآلَةِ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنَّ الْقِيَاسَ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ فِي الشِّطْرَنْجِ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (28 / 285)
( وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَبِالْمَدِّ ( بِلَا آلَةٍ وَسَمَاعُهُ ) يَعْنِي اسْتِمَاعُهُ لَا مُجَرَّدُ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ : إنَّهُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ ، وَمَا ذَكَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ حُرْمَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ كَانَ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَخَافَ عَنْ ذَلِكَ الْفِتْنَةَ .
(6)تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (43 / 482)
وَمِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا سَمَاعُهُ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ مَعَ الْآلَةِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَكِنَّ الْقِيَاسَ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ . ا هـ .
(7)الحاوى الكبير ـ الماوردى - (17 / 413)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( وَالشِّعْرُ حكمه كَلَامٌ ، فَحَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ ، وَفَضْلُهُ عَلَى الْكَلَامِ أَنَّهُ سَائِرٌ ، وَإِذَا كَانَ الشَّاعِرُ لَا يُعْرَفُ بِشَتْمِ النَّاسِ الجزء السابع عشر < 203 > وَأَذَاهُمْ وَلَا يَمْتَدِحُ ، فَيُكْثِرُ الْكَذِبَ الْمَحْضَ ، وَلَا يَتَشَبَّبُ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا ، وَلَا يُشْهِرُهَا بِمَا يَشِينُهَا ، فَجَائِزُ الشَّهَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، لَمْ تَجُزْ " .
(8)أسنى المطالب - (22 / 423)
) فَرْعٌ الشِّعْرُ ) أَيْ إنْشَاؤُهُ وَ ( إنْشَادُهُ ) وَاسْتِمَاعُهُ أَيْ كُلٌّ مِنْهَا ( مُبَاحٌ ) اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إلَيْهِمْ مِنْهُمْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
فتح الوهاب - (2 / 385)
(ولا إنشاء شعر وإنشاده واستماعه) فكل منها مباح اتباعا للسلف، ولانه (صلى الله عليه وسلم) كان له شعراء يصغي إليهم منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رواه مسلم.
المجموع - (20 / 231)
(فصل) ويجوز قول الشعر لانه كان للنبى صلى الله عليه وسلم شعراء، منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، ولانه وفد عليه الشعراء ومدحوه وجاءه كعب بن زهير وأنشده: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * متيم عندها لم يفد مكبول فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه فابتاعها منه معاوية بعشرة آلاف درهم وهى التى مع الخلفاء إلى اليوم وحكمه حكم الكلام في حظره واباحته وكراهيته واستحبابه ورد الشهادة به، والدليل عليه ما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام)
(9)الحاوى الكبير ـ الماوردى - (17 / 421)
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشِّعْرَ حكم الشعر وقبول شهادة قائلة فِي حُكْمِ الْكَلَامِ لَا يُخْرِجُهُ نَظْمُهُ عَنْ إِبَاحَتِهِ وَحَظْرِهِ ، فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : مُسْتَحَبٌّ ، وَمُبَاحٌ ، وَمَحْظُورٌ . فَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فَنَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا حَذَّرَ مِنَ الْآخِرَةِ أَنْشَدَهُ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : فَلَوْ كُنَّا إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيِّ وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ شَيِّ وَأُنْشِدَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ وَالَعَارُ خَيْرٌ مِنْ دُخُولِ النَّارِ وَاللَّهِ ، مَا هَذَا وَهَذَا جَارِي وَالثَّانِي : مَا حَثَّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، كَالْمَحْكِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ مَرَّ بِبَابِ قَوْمٍ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ : أَنْتِ أُخْتِي وَحُرْمَةُ جَارِي وَحَقِيقٌ عَلَيَّ حِفْظُ الْجِوَارِ إِنَّ لِلْجَارِ إِنْ نُصِيبُ لَنَا حَافِظًا لِلنَّصِيبِ فِي الْإِسْرَارِ مَا أُبَالِي إِنْ كَانَ بِالْبَابِ سِتْرُهُ مُسْبَلٌ ، أَوْ يَبْقَى بِغَيْرِ سِتَارِ فَدَقَّ الْبَابَ وَقَالَ : عَلِّمُوا فِتْيَانِكُمْ مِثْلَ هَذَا الشِّعْرِ .
أسنى المطالب - (22 / 425)
قَوْلُهُ )الشِّعْرُ وَإِنْشَادُهُ مُبَاحٌ ) ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْهُ نَوْعَانِ مَا حَذَّرَ مِنْ الْآخِرَةِ ومَا حَثَّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ
(10)المجموع - (2 / 177)
(السادسة عشرة) لا بأس بانشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الاسلام أو كان حكمة أو في مكارم الاخلاق أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (6 / 499)
وَتُكْرَهُ الْخُصُومَةُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ وَنَشْدُ الضَّالَّةِ فِيهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى السَّائِلُ فِيهِ شَيْئًا وَلَا بِإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِيهِ إذَا كَانَ مَدْحًا لِلنُّبُوَّةِ أَوْ لِلْإِسْلَامِ أَوْ كَانَ حِكْمَةً أَوْ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَوْ الزُّهْدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(11)المجموع - (2 / 177)
: فأما ما فيه شئ مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهى عنه أو غير ذلك فحرام لحديث أنس السابق في المسألة
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (17 / 422)
لْمَحْظُورُ فَنَوْعَانِ : كَذِبٌ وَفُحْشٌ . وَهُمَا جَرْحٌ فِي قَائِلِهِ ، فَأَمَّا فِي مُنْشِدِهِ ، فَإِنْ حَكَاهُ إِنْكَارًا لَمْ يَكُنْ جَرْحًا ، وَإِنْ حَكَاهُ اخْتِيَارًا كَانَ جَرْحًا .
فَإِنْ تَشَبَّبَ فِي شِعْرِهِ وَوَصَفَ امْرَأَةً ، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَمْ يَقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ ، وَإِنْ عَيَّنَهَا قَدْحَ فِي عَدَالَتِهِ . فَأَمَّا الْمُكْتَسِبُ بِالشِّعْرِ شهادته ، فَإِنْ كَانَ يَقْتَضِي إِذَا مَدَحَ وَيَذُمُّ إِذَا مُنِعَ ، فَهُوَ قَدْحٌ فِي عَدَالَتِهِ ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ . وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتَضِي إِذَا مَدَحَ ، وَلَا يَذُمُّ إِذَا مُنِعَ ، وَتَقَبَّلَ مَا وَصَلَهُ إِلَيْهِ عَفْوًا ، فَهُوَ عَلَى عَدَالَتِهِ وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ .
(12)أسنى المطالب - (1 / 342)
( وَ ) نُدِبَ ( تَحْسِينُ صَوْتٍ ) بِالْقُرْآنِ وَرَفْعُهُ بِهِ لِخَبَرِ { مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمَعْنَى أَذِنَ اسْتَمَعَ وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى الرِّضَا وَالْقَبُولِ ، وَلِخَبَرِ { زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ } وَخَبَرِ { مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا } رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُ
إحياء علوم الدين - (1 / 279)
العاشر تحسين القراءة وترتيلها بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة قال صلى الله عليه و سلم زينوا القرآن بأصواتكم وقال عليه السلام ما أذن الله لشيء إذنه لحسن الصوت بالقرآن وقال صلى الله عليه و سلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن فقيل أراد به الاستغناء وقيل أراد به الترنم وترديد الألحان به وهو أقرب عند أهل اللغة
(13)أسنى المطالب - (22 / 420)
( قَوْلُهُ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ) وَقَالَ الشَّاشِيُّ فِي الْحِيلَةِ فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ فَأَبَاحَهَا قَوْمٌ وَحَظَرَهَا آخَرُونَ وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ التَّفْصِيلَ وَإِنَّهَا إنْ كَانَتْ بِأَلْحَانٍ لَا تُغَيِّرُ الْحُرُوفَ عَنْ نَظْمِهَا جَازَ وَإِنْ غَيَّرَتْ الْحُرُوفَ إلَى الزِّيَادَةِ فِيهَا لَمْ تَجُزْ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ مُسْتَحَبَّةٌ مَا لَمْ يُزِلْ حَرْفًا عَنْ حَرَكَتِهِ أَوْ يُسْقِطُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ
الأذكار - (1 / 108)
[ فصل ] : ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط ، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى
حرفا ، هو حرام. وأما القراءة بالألحان ، فهي على ما ذكرناه إن أفرط ، فحرام ، وإلا فلا ، والأحاديث بما ذكرناه في تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح وغيره ; وقد ذكرت في آداب القراء قطعة منها.
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (17 / 403)
الْقَوْلُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِالْأَلْحَانِ : فَصْلٌ : فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْأَغَانِي ، فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا ، فَرَخَّصَهَا قَوْمٌ وَأَبَاحُوهَا ، لِرِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " . الجزء السابع عشر < 198 > وَشَدَّدَهَا آخَرُونَ وَحَظَرُوهَا ، لِخُرُوجِهَا عَنِ الزَّجْرِ وَالْعِظَةِ إِلَى اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ . وَلِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ عُرْفِ الرَّسُولِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وَصَحَابَتِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، إِلَى مَا اسْتُحْدِثَ مِنْ بَعْدِهِ . وَقَدْ قَالَ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : كُلُّ مُحَدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَإِنَّهُ عَدَلَ عَنْ هَذَيْنِ الْإِطْلَاقَيْنِ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بِاعْتِبَارِ الْأَلْحَانِ ، فَإِذَا أُخْرِجَتْ أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ عَنْ صِيغَتُهُ ، بِإِدْخَالِ حَرَكَاتٍ فِيهِ وَإِخْرَاجِ حَرَكَاتٍ مِنْهُ ، يُقْصَدُ بِهَا وَزْنُ الْكَلَامِ وَانْتِظَامُ اللَّحْنِ ، أَوْ مَدُّ مَقْصُورٍ ، أَوْ قَصْرُ مَمْدُودٍ ، أَوْ مَطَطٌ حَتَّى خَفِيَ اللَّفْظُ ، وَالْتَبَسَ الْمَعْنَى ، فَهَذَا مَحْظُورٌ ، يُفَسَّقُ بِهِ الْقَارِئُ ، وَيَأْثَمُ بِهِ الْمُسْتَمِعُ ، لِأَنَّهُ قَدْ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ إِلَى اعْوِجَاجِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ [ الزُّمَرِ : ] . وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ اللَّحْنُ عَنْ صِيغَةِ لَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَلَى تَرْتِيلِهِ كَانَ مُبَاحًا ، لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ بِأَلْحَانِهِ فِي تَحْسِينِهِ (404) وَمِيلِ النَّفْسِ إِلَى سَمَاعِهِ . أَمَّا قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " فَفِيهِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِالْقُرْآنِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَصْمَعِيِّ ، وَمَالَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ . وَحَكَى زُهَيْرُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، فَقَالَ : يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُتَغَنِّيًا فَبِالشِّعْرِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلَيْسَ النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} يَقُولُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ إِيَاسٌ : إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِالْقُرْآنِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ حَدِيثَهُ الْآخَرَ " مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَنَّ أَحَدًا أَغْنَى مِنْهُ . أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ : غَنِينَا بِذِكْرِ اللَّهِ عَمَّا نَرَاهُ فِي يَدِ الْمُتَمَوِّلِينَا وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غِنَاءِ الصَّوْتِ فِي تَحْسِينِهِ وَتَحْزِينِهِ دُونَ أَلْحَانِهِ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِغْنَاءِ ، وَقَالَ : لَوْ أَرَادَ هَذَا لَقَالَ : " مَنْ لَمْ يَتَغَانَ بِالْقُرْآنِ " .
(14)كفاية الأخيار - (3 / 201)
أما الكفر بالفعل فالكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف وكذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا به فإنه يكفر ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنفية أنه لو شد الزنار على وسطه كفر
(15)أسنى المطالب - (22 / 419)
( وَالرَّقْصُ ) بِلَا تَكَسُّرٍ ( مُبَاحٌ ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ{ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتُرُهَا حَتَّى تَنْظُرَ إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَزْفِنُونَ وَالزَّفْنُ الرَّقْصُ } لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ وَعَلَى الْإِبَاحَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا الْمُصَنِّفُ الْفُورَانِيّ وَالْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَهِيَ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِمَا وَقَالَ الْقَفَّالُ بِالْكَرَاهَةِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مُحْتَمِلَةٌ لَهَا حَيْثُ قَالَ وَالرَّقْصُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ( وَبِالتَّكَسُّرِ حَرَامٌ وَلَوْ مِنْ النِّسَاءِ ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (43 / 497)
)لَا الرَّقْصُ ) فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ ؛ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْحَبَشَةَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ يَوْمَ عِيدٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ أَرْبَابَ الْأَحْوَالِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُمْ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا جَمْعٌ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِمْ فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ وَإِلَّا فَلَيْسُوا مُكَلَّفِينَ ، ثُمَّ اعْتَمَدَ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهِ إذَا كَثُرَ بِحَيْثُ أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَأَوَّلًا وَاضِحٌ جَلِيٌّ يَجِبُ طَرْدُهُ فِي سَائِرِ مَا يُحْكَى عَنْ الصُّوفِيَّةِ مِمَّا يُخَالِفُ ظَوَاهِرَ الشَّرْعِ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ عَنْهُمْ فِي حَالِ تَكْلِيفِهِمْ فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ أَوْ مَعَ غَيْبَتِهِمْ لَمْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ بِهِ وَقَدْ مَرَّ فِي الرِّدَّةِ فِي رَدِّ كَلَامِ الْيَافِعِيِّ مَا يَجِبُ اسْتِحْضَارُهُ هُنَا ونَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَرْقُصُ فِي السَّمَاعِ يُحْمَلُ عَلَى مُجَرَّدِ الْقِيَامِ وَالتَّحَرُّكِ لِغَلَبَةِ وَجْدٍ وَشُهُودِ وَارِدٍ أَوْ تَجَلٍّ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا أَهْلُهُ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ آمِينَ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (43 / 498)
( إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْلِ الْمُخَنَّثِ ) بِكَسْرِ النُّونِ وَهُوَ أَشْهَرُ وَفَتْحِهَا وَهُوَ أَفْصَحُ فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَنْ يَتَخَلَّقُ بِخُلُقِ النِّسَاءِ حَرَكَةً وَهَيْئَةً وَعَلَيْهِ حُمِلَتْ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِهِ ، أَمَّا مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خِلْقَةً مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَلَا يَأْثَمُ بِهِ
(16)الحاوى الكبير ـ الماوردى - (17 / 390)
الْقَوْلُ فِي الْمَلَاهِي فَصْلٌ : وَأَمَّا الْمَلَاهِي فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : حَرَامٍ ، وَمَكْرُوهٍ ، وَحَلَالٍ .
فَأَمَّا الْحَرَامُ من الملاهي : فَالْعُودُ ، وَالطُّنْبُورُ ، وَالْمِعْزَفَةُ ، وَالطَّبْلُ ، وَالْمِزْمَارُ ، وَمَا أَلْهَى بِصَوْتٍ مُطْرِبٍ إِذَا انْفَرَدَ .
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، قَالَ : " إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ ، وَالْمَيْسِرَ ، وَالْمِزْرَ ، وَالْكُوبَةَ ، وَالْمَزَامِيرَ ، وَالْقِنِّينَ " . فَالْمَيْسِرُ : الْقِمَارُ ، وَالْمِزْرُ : نَبِيذُ الذُّرَةِ ، وَالْكُوبَةُ : الطَّبْلُ ، وَالْقِنِّينُ : الْبُرْبُطُ ، وَلِأَنَّهَا تُلْهِي عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّلَاةِ كَالشَّرَابِ . الجزء السابع عشر < 192 > وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَخُصُّ الْعَوْدَ مِنْ بَيْنِهَا وَلَا يُحَرِّمُهُ ، لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى حَرَكَاتٍ نَفْسَانِيَّةٍ تَنْفِي الْهَمَّ ، وَتُقَوِّي الْهِمَّةَ وَتَزِيدُ فِي النَّشَاطِ . وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْمَلَاهِي طَرَبًا ، وَأَشْغَلُهَا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ تَمَيَّزَ بِهِ الْأَمَاثِلُ عَنِ الْأَرَاذِلِ . وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ من الملاهي : فَمَا زَادَ بِهِ الْغِنَاءُ طَرَبًا ، وَلَمْ يَكُنْ بِانْفِرَادِهِ مُطْرِبًا ، كَالْفُسَحِ ، وَالْقَضِيبِ ، فَيُكْرَهُ مَعَ الْغِنَاءِ لِزِيَادَةِ إِطْرَابِهِ ، وَلَا يُكْرَهُ إِذَا انْفَرَدَ لِعَدَمِ إِطْرَابِهِ . وَأَمَّا الْمُبَاحُ من الملاهي : فَمَا خَرَجَ عَنْ آلَةِ الْإِطْرَابِ ، إِمَّا إِلَى إِنْذَارٍ كَالْبُوقِ ، وَطَبْلِ الْحَرْبِ
(17)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (28 /287- 286)
( وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ كَطُنْبُورٍ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ( وَعُودٍ ) ورَبَابٍ وسنطير وجنك وَكَمَنْجَةٍ ( وَصَنْجٍ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ، وَهُوَ صُفْرٌ يُجْعَلُ عَلَيْهِ أَوْتَارٌ يُضْرَبُ بِهَا أَوْ قِطْعَتَانِ مِنْ صُفْرٍ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ ( وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ ) وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ ( وَاسْتِمَاعُهَا ) لِأَنَّ اللَّذَّةَ الْحَاصِلَةَ مِنْهَا تَدْعُو إلَى فَسَادٍ كَشُرْبِ الْخَمْرِ لَا سِيَّمَا مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِهَا ( لَا يَرَاعٍ ) وَهِيَ الشَّبَّابَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهَا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لِرَجُلٍ لَا قَلْبَ لَهُ رَجُلٌ يَرَاعٌ فَلَا يَحْرُمُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِخَبَرٍ فِيهِ ( قُلْت : الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ مُطْرِبٌ بِانْفِرَادِهِ ، بَلْ قِيلَ إنَّهُ آلَةٌ كَامِلَةٌ لِجَمِيعِ النَّغَمَاتِ إلَّا يَسِيرًا فَحَرُمَ كَسَائِرِ الْمَزَامِيرِ
(18)مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (19 / 345)
( وَ ) يَحْرُمُ ( اسْتِمَاعُهَا ) أَيْ الْآلَةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُطْرِبُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ } قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ : الْمَعَازِفُ آلَاتُ اللَّهْوِ ، وَمِنْ الْمَعَازِفِ الرَّبَابُ وَالْجُنْكُ ( لَا ) اسْتِعْمَالُ ( يَرَاعٍ ) وَهُوَ الشَّبَّابَةُ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهَا ، فَلَا تَحْرُمُ ( فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ ( قُلْت : الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) كَمَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ الْغَزَالِيَّ ، وَمَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى الْأَوَّلِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ دَلِيلٍ مُعْتَبَرٍ بِتَحْرِيمِهِ وَبَحَثَ جَوَازَ اسْتِمَاعِ الْمَرِيضِ إذَا شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ بِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ فِي مَرَضِهِ .
أسنى المطالب - (22 / 417)
( وَأَمَّا الْغِنَاءُ عَلَى الْآلَةِ الْمُطْرِبَةِ كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَسَائِرٍ الْمَعَازِفِ ) أَيْ الْمَلَاهِي ( وَالْأَوْتَار ) وَمَا يُضْرَبُ بِهِ ( وَالْمِزْمَارِ ) الْعِرَاقِيِّ وَهُوَ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأَوْتَارِ ( وَكَذَا الْيَرَاعُ ) وَهُوَ الشَّبَّابَةُ ( فَحَرَامٌ ) اسْتِعْمَالُهُ وَاسْتِمَاعُهُ وَكَمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْآلَاتِ وَاِتِّخَاذُهَا لِأَنَّهَا مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ وَهِيَ مُطْرِبَةٌ وصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ حِلَّ الْيَرَاعِ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ وَعَطْفُ الْمَعَازِفِ عَلَى مَا قَبْلَهَا مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَعَطْفُ مَا بَعْدَهَا عَلَيْهَا بِالْعَكْسِ وَمِنْهَا الصَّنْجُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَالْمُرَادُ بِهِ ذُو الْأَوْتَارِ كَمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ .
(19)تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (43 / 497)
( وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ أَيْضًا ( وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ ) وَاسِعُ الطَّرَفَيْنِ لَكِنْ أَحَدُهُمَا الْآنَ أَوْسَعُ مِنْ الْآخَرِ الَّذِي لَا جِلْدَ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ } أَيْ : الْقِمَارَ وَالْكُوبَةَ ؛ وَلِأَنَّ فِي ضَرْبِهَا تَشَبُّهًا بِالْمُخَنَّثِينَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَادُهَا غَيْرُهُمْ وَتَفْسِيرُهَا بِذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَنْ فَسَّرَهَا بِالنَّرْدِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حِلُّ مَا عَدَاهَا مِنْ الطُّبُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَطْلَقَ الْعِرَاقِيُّونَ تَحْرِيمَ الطُّبُولِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَقَالَ : الْمَوْجُودُ لِأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُ الطُّبُولِ مَا عَدَا الدُّفَّ
حاشية الجمل - (23 / 275)
قوله )وكوبة ) هي المسماة بالدربكة والحاصل أن الطبول كلها حلال إلا هذه والمزمار كله حرام إلا النفير وفي شرح م ر ما نصه مقتضى كلامه حل ما سواها من الطبول ، وهو كذلك ا هـ ودخل فيه ما يضرب به الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ا هـ ع ش عليه
أسنى المطالب - (22 / 416)
( وَلَا يَحْرُمُ مِنْ الطُّبُولِ إلَّا الْكُوبَةَ ) بِضَمِّ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ مُتَّسِعُ الطَّرَفَيْنِ لِخَبَرِ { إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْمَعْنِيُّ فِيهِ التَّشَبُّهُ بِمَنْ يَعْتَادُ ضَرْبَهُ وَهُمْ الْمُخَنَّثُونَ قَالَهُ الْإِمَامُ وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَالْمَوْجُودُ لِأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ هُوَ التَّحْرِيمُ فِيمَا عَدَا الدُّفَّ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ قَيَّدُوهُ بِطَبْلِ اللَّهْوِ قَالَ وَمَنْ أَطْلَقَ التَّحْرِيمَ أَرَادَ بِهِ اللَّهْوَ أَيْ فَالْمُرَادُ إلَّا الْكُوبَةَ وَنَحْوَهَا مِنْ الطُّبُولِ الَّتِي تُرَادُ لِلَّهْوِ .
(20) تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (43 / 493)
)وَيَجُوزُ دُفٌّ ) أَيْ : ضَرْبُهُ ( وَاسْتِمَاعُهُ لِعُرْسٍ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ جُوَيْرِيَّاتٍ ضَرَبْنَ بِهِ حِينَ بَنَى عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُمَا بَلْ قَالَ لِمَنْ قَالَتْ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، دَعِي هَذَا وَقُولِي بِاَلَّذِي كُنْت تَقُولِينَ أَيْ : مِنْ مَدْحِ بَعْضِ الْمَقْتُولِينَ بِبَدْرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَصَحَّ خَبَرُ { فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ } وَخَبَرُ { أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ } سَنَدُهُ حَسَنٌ وَتَضْعِيفُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مَرْدُودٌ وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ ( وَخِتَانٍ ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُقِرُّهُ فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَيُنْكِرُهُ فِي غَيْرِهِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( وَكَذَا غَيْرُهُمَا ) مِنْ كُلِّ سُرُورٍ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ
المهذب - (3 / 436)
ويجوز ضرب الدف في العرس والختان دون غيرهما لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) ويكره الفضيب الذى يزيد الغناء طربا ولا يطرب إذا انفرده لانه تابع الغناء، فكان حكمه حكم الغناء، وأما رد الشهادة فما حكمنا بتحريمه من ذلك فهو من الصغائر، فلا ترد الشهادة بما قل منه وترد بما كثر منه كما قلنا في الصغائر، وما حكمنا بكراهيته واباحته فهو كالشطرنج في رد الشهادة وقد بيناه.
مغني المحتاج - (4 / 426)
ويجوز دف بضم الدال أشهر من فتحها سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه " لعرس " لما في الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف و يجوز ل " ختان " لما رواه ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع صوت دف بعث فإن كان في النكاح أو الختان سكت وإن كان في غيرهما عمل بالدرة وكذا غيرهما أي العرس والختان مما هو سبب لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض " في الأصح " لما روى الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه و سلم لما رجع المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها إن كنت نذرت فأوف بنذرك ولأنه قد يراد به إظهار السرور قال البغوي في شرح السنة يستحب في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف والثاني المنع لأثر عمر رضي الله تعالى عنه المار واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو سلطان أو نحو ذلك وإن كان فيه أي الدف " جلاجل " لإطلاق الخبر ومن ادعى أنها لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (19 / 348)
( وَإِنْ كَانَ ) ( فِيهِ ) أَيْ الدُّفِّ ( جَلَاجِلُ ) لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِجَلَاجِلَ فَعَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ .تَنْبِيهٌ : لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ الْمُرَادَ بِالْجَلَاجِلِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ : الْمُرَادُ بِهِ الصُّنُوجُ : جَمْعُ صَنْجٍ ، وَهِيَ الْحِلَقُ الَّتِي تُجْعَلُ دَاخِلَ الدُّفِّ ، وَالدَّوَائِرُ الْعِرَاضُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ صُفْرٍ وَتُوضَعُ فِي خُرُوقِ دَائِرَةِ الدُّفِّ
(21)أسنى المطالب - (22 /422-421)
( قَوْلُهُ وَضَرْبُ الدُّفِّ مُبَاحٌ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ ) زَادَ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فِيهِمَا فَإِنَّ مَدَارَ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى الْجَوَازِ حَدِيثُ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ وَهُوَ يَقْتَضِي زِيَادَةً عَلَى الْجَوَازِ .ا هـ .وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ هُوَ مُسْتَحَبٌّ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ يَعْنِي وَلِيمَةَ الْعُرْسِ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ إنَّ إعْلَانَ النِّكَاحِ وَضَرْبَ الدُّفِّ فِيهِ مُسْتَحَبٌّ ا هـ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَقَوْلُهُ زَادَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُه مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ ) هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ الْإِبَاحَةُ مُطْلَقًا ر وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَتَرْجِيحُ الْإِبَاحَةِ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ الْجَوَازُ وَلَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ الْيَرَاعُ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ اجْتِمَاعُ الدُّفِّ وَالشَّبَّابَةُ حَرَامٌ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ حِلُّهُ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ وَهُوَ غَيْرُ مُوَافَقٍ عَلَيْهِ بَلْ ظَاهِرُ قَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مُنْفَرِدَةً تَجْوِيزُهَا مُجْتَمِعَةً وَبِهِ صَرَّحَ أَحْمَدُ الْغَزَالِيُّ أَخُو حُجَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ وَالْوَرَعِ وَنَقَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ فِي تَصْنِيفِهِ فِي السَّمَاعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَصَحَّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُمَا سَيِّدَا الْمُتَأَخِّرِينَ عِلْمًا وَوَرَعًا .
مغني المحتاج - (4 / 426)
وحكى ابن عبد السلام خلافا للعلماء في السماع بالملاهي وبالدف والشبابة
وقال السبكي السماع على الصورة المعهودة منكر وضلالة وهو من أفعال الجهلة والشياطين ومن زعم أن ذلك قربة فقد كذب وافترى على الله ومن قال إنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان ومن نسب السماع إلى رسول الله يؤدب أدبا شديدا ويدخل في زمرة الكاذبين عليه صلى الله عليه و سلم ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى وحزبه وأتباع رسول الله صلى الله عليه و سلم بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل وينكر على هذا باللسان واليد والقلب ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إله
الفتاوى الفقهية الكبرى - (10 / 296)
أَمَّا الدُّفُّ فَمُبَاحٌ مُطْلَقًا حَتَّى لِلرِّجَالِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيّ وَضَعَّفَ مُخَالَفَةَ الْحَلِيمِيِّ فِيهِ وَأ مَّا الْيَرَاعُ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَالْأَكْثَرِينَ حُرْمَتُهُ . و أَمَّا اجْتِمَاعُهُمَا فَحَرَّمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيّ وَغَيْرُهُ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ لَمْ تَتَأَتَّ مِنْ الِاجْتِمَاعِ وَلَمْ تَسْرِ إلَى الدُّفِّ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْيَرَاعُ الْمُسَمَّى بِالشَّبَّابَةِ...
(22)الفتاوى الفقهية الكبرى - (10 / 298)
وَأَمَّا فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَنَّهَا لَمْ تُبْنَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَا يَحْرُم ذَلِكَ إلَّا إنْ أَضَرَّ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ أَوْ حُصُرِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ شَوَّشَ عَلَى نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ نَائِمٍ بِهِ وَقَدْ رَقَصَ الْحَبَشَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرهُمْ وَيُقِرّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَافْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ } وَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى جَوَازِ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَعَلَى تَسْلِيمِهِ يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا نَقْلُ ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ فَقَدْ قَالَ الْوَلِيُّ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ صَحَّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُمَا سَيِّدَا الْمُتَأَخِّرِينَ عِلْمًا وَوَرَعًا وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَفَاكَ بِهِ وَرِعًا مُجْتَهِدًا وَأَمَّا دَلِيلُ الْحِلِّ لِمَا ذُكِرَ فَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سَمِعَ بَعْضَ جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَهِيَ تَقُولُ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْت تَقُولِينَ } وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا رَجَعَ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ أَتَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ إنْ رَدَّك اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ فَقَالَ لَهَا إنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَأَوْفِ بِنَذْرِك } .
إعانة الطالبين - (3 / 316)
(فإن قلت) المسجد يصان عن ضرب الدف: فكيف أمر به ؟ (قلت) ليس المراد أنه يضرب فيه، بل خارجه، والامر فيه إنما هو في مجرد العقد.
اه.