Fiqih Qurban : Daging Qurban Untuk Non Muslim?

Posted on 28 May 2025


Pertanyaan:

Bolehkan memberikan Daging Qurban untuk Non Muslim?

Jawaban:

Menurut pendapat yang kuat dalam Madzhab Syafii, tidak boleh memberikan daging qurban kepada non Muslim. Baik itu adalah Qurban sunnah maupun wajib. Karena Udhiyah adalah penjamuan dari Allah yang dikhususkan bagi umat Islam saja.

Demikian pula tidak boleh bagi umat Islam yang mendapatkan daging udhiyah untuk memberikan atau menjualnya kepada non muslim.

Memang ada pendapat yang mengatakan boleh memberikan udhiyah bagi fakir miskin non muslim dalam udhiyah sunah, bukan dalam udhiyah wajib. Namun pendapat ini adalah lemah dalam Madzhab Syafii. Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami mengatakan:

لَا يَجُوزُ لِكَافِرِ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ لَا يُطْعِمُهُ مِنْهَا . وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ

Tidak boleh bagi non Muslim untuk memakan udhiyah secara mutlak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa daging udhiyah yang disedekahkan atau dihadiahkan kepada muslim, tidak boleh diberikan lagi kepada non muslim. Ini dikarenakan tujuan udhiyah adalah bentuk kasih sayang kepada umat muslimin dengan memakan udhiyah, sehingga tidak diperkenankan bagi selain mereka.”

Hal ini berbeda dengan sedekah dan hadiyah yang boleh diberikan kepada non muslim. Oleh sebab itu jika ingin memberi daging di hari raya kepada non muslim maka hendaknya tidak diambil dari daging qurban, melainkan dari daging lain seperti daging yang dibeli di pasar atau lainnya.

 

Referensi:

تحفة المحتاج: (٩ / ٣٦٣(

لَا يَجُوزُ لِكَافِرِ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ لَا يُطْعِمُهُ مِنْهَا . وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ اهـ

«حاشية الشرواني»: (٣٦٣/٩(

 (قَوْلُهُ : أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ إِلَنْ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ نِهَايَةٌ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ اهـ رَشِيدِي وَسَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ أَيْ كَلَام الْمَجْمُوعِ عَنْ سَم عَن الْإِيعَاب أَيْضًا اهـ

حاشية الإيضاح » لابن حجر الهيتمي (٣٧٤) :

 ولا إعطاء ذمي ، بل لا يجوز على ما نقله المحب الطبري عن النص لكن قال المصنف مقتضى المذهب الجواز في أضحية التطوع فقط ، ووجهه ظاهر ويمكن رد النص إليه اهـ .

حاشية الباجوري    

 وقوله : ويتصدق بثلث على الفقراء أي المسلمين أيضا ، وخرج بقيد المسلمين غيرهم فلا يجوز إعطاءهم منها شيئا كما نص عليه في البويطي. ووقع في المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة وتعجب منه الأذرعي فالحق أنه لا يجوز إطعام الذميين من الأضحية مطلقا لا تصدقا و لا إهداء حتى لو أخذها فقراء المسلمين صدقة وأغنياءهم هدية حرم عليهم التصدق بشيئ مما أخذوه أو إهداء شيئ منه لأهل الذمة وكذلك بيعه لهم لأنها ضيافة الله للمسلمين كماقاله الشيخ الشبراملسي وهو المعتمد اهـ

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٤/‏٣٤٠

فِي الْمَجْمُوعِ جَوَازُ إطْعَامِ فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ.

[حاشية البجيرمي]


قَوْلُهُ: (وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَيْ مِمَّا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ أَيْ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا لِأَنَّهَا ضِيَافَةٌ مِنْ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهَا وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ إطْعَامُ الْمُضَحِّي لِفُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر امْتِنَاعُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَأَنَّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ إنَّمَا هُوَ فِي إعْطَاءِ الْفَقِيرِ أَوْ الْمُهْدَى لَهُ شَيْئًا مِنْهَا لِلْكَافِرِ وَعِبَارَتُهُ: وَخَرَجَ بِالْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ مَا لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا، كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا مَنْدُوبَةً أَوْ وَاجِبَةً وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إطْعَامِ الْفَقِيرِ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا لِلْكَافِرِ إذْ الْقَصْدُ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا، لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ وَفِي ع ش عَلَى م ر. دَخَلَ فِي الْإِطْعَامِ مَا لَوْ ضَيَّفَ الْفَقِيرُ أَوْ الْمُهْدَى إلَيْهِ الْغَنِيُّ كَافِرًا فَلَا يَجُوزُ نَعَمْ لَوْ اُضْطُرَّ الْكَافِرُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ إلَّا لَحْمُ الْأُضْحِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ لَهُ مِنْهُ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ وَيَضْمَنُهُ الْكَافِرُ بِبَدَلِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ لَهُ غَنِيًّا كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْبَدَلِ وَلَا تَكُونُ الضَّرُورَةُ مُبِيحَةً لَهُ إيَّاهُ مَجَّانًا. اهـ. .