Fiqih Zakat : Mustahiq Menjadi Kaya, Apakah Wajib Mengulagi Zakat Fitrah?

Posted on 30 March 2025


Pertanyaan:

Jika ia memberikan Zakat Fitrah kepada Fakir Miskin Di Bulan Ramadhan, tetapi saat Maghrib malam hari raya orang tersebut sudah menjadi kaya/tidak bersifat mustahiq, Apakah Harus Mengulangi Zakat Fitrah?

Jawaban:

Zakat Fitrah menjadi wajib ketika tenggelamnya matahari di akhir Bulan Ramadhan (malam hari raya). Maka zakat fitrah yang diberikan pada bulan Ramadhan dinamakan zakat mu’ajjal (yang disegerakan) sebab ia diberikan sebelum wajibnya mengeluarkan zakat fitrah.

Di antara syarat sahnya zakat mu’ajjal adalah:  Mustahiq masih hidup dan masih bersifat mustahiq pada waktu wajibnya mengeluarkan zakat (saat tenggelamnya matahari di malam hari raya).

Jadi apabila di saat Maghrib malam hari raya mustahiq yang kita berikan zakat menjadi kaya (bukan karena zakat yang kita beri), atau mati, atau murtad, atau berpindah dari tempat wajibnya zakat, maka zakatnya tidak sah dan harus mengulangi lagi.

Catatan : tidak sahnya zakat muajjal tersebut jika muzakki merasa yakin bahwa mustahiq sudah berubah statusnya, apabila ia ragu apakah mustahiq masih hidup, sudah kaya, atau murtad, maka zakatnya tetap sah.

Lantas apakah boleh muzakki meminta kembali zakat fitrah yang tidak sah tersebut dari orang yang ia beri, di sini terdapat perincian:

1.      Jika ketika memberi ia mensyaratkan zakat tersebut akan diambil kembali jika tidak sah, maka ia boleh meminta kembali.

2.      Jika ia mengatakan pada si penerima, ini adalah zakat mu’ajjal maka boleh meminta kembali.

3.      Jika ia tidak memberitahu si penerima bahwa itu adalah zakat muajjal, dan si penerima juga tidak mengetahuinya maka ia tidak boleh meminta kembali.

 

Referensi:

] تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - )ج 13 / ص 113(

( وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ ) أَيْ وُقُوعُهُ زَكَاةً ( بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ ) عَلَيْهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ ( إلَى آخِرِ الْحَوْلِ ) فَلَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بِيعَ وَلَيْسَ مَالَ تِجَارَةٍ لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُعَجَّلِ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ الثَّابِتَةِ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِيَّةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ا هـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي تَعْجِيلٍ جَائِزٌ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ هُنَا دَوَامُ شُرُوطِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ رِدَّةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْمَوْتِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ مَعَ بَقَاءِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْوَاجِبُ وَإِلَّا كَانَ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَوَالَدَتْ وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ تُجْزِئْ تِلْكَ وَإِنْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ بَلْ يَسْتَرِدُّهَا وَيُعِيدُهَا أَوْ يُعْطِي غَيْرَهَا .قِيلَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ ا هـ وَأَحْسَنُ مِنْهُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْوَاجِبُ ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ تُغَيَّرُ فِيهَا فَلَمْ تَرِدْ لِذَلِكَ ( وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَقْتُ الْوُجُوبِ الشَّامِلِ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَأَثَرِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ ( مُسْتَحِقًّا ) فَلَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوْ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْزِئْ الْمُعَجَّلُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ ( وَقِيلَ إنْ خَرَجَ ) الْقَابِضُ ( عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ) بِنَحْوِ رِدَّةٍ وَعَادَ فِي آخِرِهِ ( لَمْ يُجْزِهِ ) أَيْ الْمُعَجَّلُ الْمَالِكَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْأَخْذِ مُسْتَحِقًّا ثُمَّ اسْتَحَقَّ آخِرَهُ .وَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ اكْتِفَاءً بِالْأَهْلِيَّةِ فِيمَا ذَكَرَ

«منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» (ص73):

«وله تعجيل ‌الفطرة من أول رمضان والصحيح منعه قبله وأنه لا يجوز إخراج زكاة التمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ويجوز بعدهما وشرط إجزاء ‌المعجل إبقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وكون القابض في آخر الحول مستحقا وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه ولا يضر غناه بالزكاة وإذا لم يقع ‌المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته يوم القبض وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش وأنه لا يسترد زيادة منفصلة»

حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 357)

 (كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده)

حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 358)

والحاصل أن المعتمد الموافق للمنقول أنه لا بد من تحقق قيام مانع به عند الوجوب وأنه لا أثر للشك ؛ لأن الأصل عدم المانع وفيما إذا مات المدفوع له مثلا يلزم المالك الدفع ثانيا للمستحقين لخروج القابض عن الأهلية حالة الوجوب  (أنه لا بد من تحقق قيام مانع الخ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني

 

المجموع - (ج 9 / ص 351)

(فرع) قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه والا فيتصدق به علي فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضى ان كان عفيفا فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فان التحكم أولى من الانفراد فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه فان المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لان عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو ان يأخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقير وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن احمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لانه لا يجوز اتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم *