Fiqih Zakat : Status Orang Tua Yang Memiliki Anak

Posted on 30 March 2025



Pertanyaan:

Apakah orang tua yang tidak memiliki pekerjaan maupun harta, tetapi memiliki anak yang selalu memenuhi kebutuhannya bisa dikategorikan faqir atau miskin?

Jawaban:

Menurut hukum fiqih, orang tua tersebut digolongkan ke dalam orang - orang faqir yang tercukupi kebutuhan hidupnya dengan nafkah orang yang wajib menafkahinya sehingga orang tua tersebut terbebas dari golongan orang - orang faqir atau miskin dan tidak boleh menerima zakat atas nama fakir dan miskin.

 

Referensi :

 

_ الترمسى ج ٤ ص : ١٠٤ - ١٠٥ المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية:

وللمكفى بنفقة قريبه الأخذ من باقى السهام إن كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته ولو لم تكتف الزوجة بنفقة زوجها أعطيت من سهم المساكين يسن لها أن تعطى زوجها المستحق من زكاتها. ( قوله وللمكفى بنفقة قريبه ) أى من أصل أو فرع ومثلهما الزوج كما هو ظاهر ( قوله الأخذ من باقى السهام ) أى غير الفقر والمسكنة فلم يجز الأخذ بهما لاستغنائه بالنفقة اللازمة له كالمكتسب كل يوم قدر كفايته بخلاف المكفى بنفقة متبرع ( قوله إن كان من أهلها ) أى تلك السهام كأن كان غارما أو حاشرا مثلا إذ لا محذور حينئذ قال فى الايعاب وإن كان المفرق هو المالك ولا ينافيه ما يأتى أن المالك إذا فرق سقط سهم العامل لأن الأصح أنه يتولى الصرف إلى المؤن التى تحتاج العامل إلى صرفها مما يأتى فاندفع قول ابن الصباغ أرادوا بقولهم يعطى ولده ووالده من سهم الغانمين إذا كان الدافع هو الإمام ( قوله حتى ممن تلزمه نفقته ) أى حتى يجوز له الأخذ ممن تلزمه نفقته لكن لا يعطيه قريبه الذى تلزمه نفقته وهو فقير بدونها من سهم الؤلفة لأنه يسقط النفقة عن نفسه بذلك ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر لأن نفقته الواجبة مستحقة عليه سفرا وحضرا ومثل ذلك الزوجة نعم لا تكون المرأة غازية ولا عاملة قال فى الايعاب والحاصل أن المكفى بنفقة قريبه لا يعطيه غير المنفق من سهم الفقراء على الأصح لغناه بل من غيرها بلا خلاف وكذا المنفق إلا أنه لا يعطيه من سهم المؤلفة إن كان فقيرا أو مسكينا وإذا أعطاه هو أو غيره من سهم ابن السبيل أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر والركوب والحمولة.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ص ١٩٠ المكتبة الشاملة

وَاعْلَم أَن الْفَقِير المكفي بِنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته وَكَذَا الزَّوْجَة المكفية بِنَفَقَة زَوجهَا لَا يعطيان

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص ١٥١

(وَمن حتما من الْقَرِيب مكفي الْمُؤَن) أى وَلَا المكفى بِنَفَقَة قريب تلْزمهُ نَفَقَته لَا يُعْطِيهِ غَيره من سهم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين لأستغنائه بِالنَّفَقَةِ وَيجوز من غَيرهمَا

شرح المحلي هامش حاشيتي قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٢٨

وَتَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ الْمَكْفِيَّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ، أَوْ زَوْجٍ لَيْسَ فَقِيرًا فِي الْأَصَحِّ